الشيخ باقر شريف القرشي
28
موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( ع )
راتب القاضي : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضي الأجور ، مستدلّين على ذلك بأنّ القضاء واجب عيني إذا انحصر في شخص ، أو كفائي إذا لم ينحصر فيه ، ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجب ، وتتضاعف الحرمة إذا أخذ الأجرة من أحد المتخاصمين بأنّ بذل للقاضي ليحكم له بالحقّ أو بغيره فإنّه يكون من الرشوة التي هي الكفر باللّه تعالى أو الشرك به كما في بعض الأخبار . وللقاضي أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين الذي اعدّ لمصالحهم ، وتفصيل هذه البحوث قد عرضها الفقهاء في رسائلهم وموسوعاتهم ، وقد أجرى الإمام لشريح 500 درهم في الشهر [ 1 ] . عزل القاضي : يعزل القاضي من منصبه إذا جافت أحكامه النصوص الشرعية بأن كانت مخالفة لها ، وكذلك يعزل ويعاقب إذا ثبت أنّه قد ارتشى أو مال إلى بعض المتخاصمين فحكم له ، وإن كان حكمه موافقا للواقع .
--> [ 1 ] أخبار القضاة 2 : 227 .